القانون التنظيمي رقم 14-44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

القانون التنظيمي رقم 14-44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

ظهير شريف رقم 107-16-1 صادر في 23 من شوال 1437 (28 يوليو 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14-44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. الحمد لله وحده،الطابع الشريف – بداخله :(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :بناء

ظهير شريف رقم 107-16-1 صادر في 23 من شوال 1437 (28 يوليو 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14-44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و50 و85 و132 منه ؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 16-1010 الصادر في 7 شوال 1437 (12 يوليو 2016) الذي صرح بمقتضاه :
1 – بأن عبارة “بصفة خاصة” الواردة في البند الأول من المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 14-44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية غير مطابقة للدستور ؛”
2 – بأن باقي مقتضيات هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور ؛”
3 – بأن عبارة “بصفة خاصة” الواردة في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 4 المشار إليها أعلاه ، المصرح بعدم مطابقتها للدستور ، يمكن فصلها عن أحكام هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14-44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بعد حذف العبارة المذكورة.”
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون التنظيمي رقم 14-44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 23 من شوال 1437 (28 يوليو 2016).

وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

قانون تنظيمي رقم 14-44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفصل 15 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

المادة 2

  • (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 21-70 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 101-21-1 صادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) : ج. ر : عدد د 7021 بتاريخ 5 صفر 1443 (13 سبتمبر 2021) ص 6746))

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي :

  • العريضة : كل طلب مكتوب على دعامة ورقية أو إلكترونية،
    يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يوجهه مواطنات ومواطنون مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى السلطات العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات في إطار احترام أحكام الدستور والقانون وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ؛
  • السلطات العمومية : رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين ؛
  • أصحاب العريضة : المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد العريضة ووقعوا عليها ، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة ؛
  • مدعمو العريضة : المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للعريضة بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى “لائحة دعم العريضة” والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند الثالث من هذه المادة ؛
  • لائحة دعم العريضة : اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي العريضة، وأسماؤهم الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم، ويمكن أن يتم التوقيع على لائحة دعم العريضة إما ماديا على الورق أو عبر البوابة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض ؛
  • لجنة تقديم العريضة : لجنة مكونة من خمسة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم العريضة من بينهم.

الباب الثاني
شروط تقديم العرائض
المادة 3

  • (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 21-70 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 101-21-1 صادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) : ج. ر : عدد د 7021 بتاريخ 5 صفر 1443 (13 سبتمبر 2021) ص 6746))

يشترط لقبول العريضة أن :

  • يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة ؛
  • تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة ؛
  • تحرر بكيفية واضحة ؛
  • تكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها ؛
  • تكون مرفقة بلائحة دعم العريضة المشار إليها في المادة 6 بعده ؛
  • لا تكون مقدمة لأكثر من سلطة عمومية.

المادة 4

تعتبر العرائض غير مقبولة إذا كانت تتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات :

  • تمس بالثوابت الجامعة للأمة ، والمتعلقة بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور ؛
  • تهم قضايا تتعلق بالأمن الداخلي أو بالدفاع الوطني أو بالأمن الخارجي للدولة ؛
  • تكون موضوع قضايا معروضة أمام القضاء أو صدر حكم في شأنها ؛
  • تتعلق بوقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
    وتعتبر العرائض غير مقبولة أيضا ، بعد دراستها ، إذا كانت :
  • تخل بمبدإ استمرارية المرافق العمومية وبمبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية ؛
  • تكتسي طابعا نقابيا أو حزبيا ضيقا ؛
  • تكتسي طابعا تمييزيا ؛
  • تتضمن سبا أو قذفا أو تشهيرا أو تضليلا أو إساءة للمؤسسات أو الأشخاص.
    إذا تبين ، بعد دراسة العريضة ، أن موضوعها يتضمن تظلمات أو شكاوى يكون النظر فيها من اختصاص مؤسسات دستورية أخرى ، أحال رئيس الحكومة أو رئيس أحد مجلسي البرلمان ، حسب الحالة ، العريضة المذكورة إلى المؤسسة الدستورية المعنية للاختصاص ، ويخبر وكيل لجنة تقديم العريضة بذلك ، داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ الإحالة.

المادة 5

تجتمع لجنة تقديم العريضة بدعوة من عضو واحد أو أكثر من أعضائها لاختيار وكيل عنها ونائب عنه.
تعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.
يتولى الوكيل الإشراف على مسطرة تقديم العريضة وتتبعها.
يعتبر وكيل لجنة تقديم العريضة ناطقا رسميا باسم اللجنة ومخاطبا للسلطات العمومية الموجهة إليها العريضة.
إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب ، قام نائبه مقامه.

المادة 6

  • (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 21-70 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 101-21-1 صادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) : ج. ر : عدد د 7021 بتاريخ 5 صفر 1443 (13 سبتمبر 2021) ص 6746))

تتولى لجنة تقديم العريضة جمع التوقيعات.
يجب أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من قبل 4000 من مدعمي العريضة وتتضمن أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

الباب الثالث
كيفيات تقديم العرائض والبت فيها
1 – أحكام مشتركة
المادة 7

  • (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 21-70 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 101-21-1 صادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) : ج. ر : عدد د 7021 بتاريخ 5 صفر 1443 (13 سبتمبر 2021) ص 6746))

يمكن لوكيل لجنة تقديم العريضة أن يودع العريضة مقابل وصل يسلم له فورا أو أن يبعث بها إلى السلطة العمومية المعنية عن طريق البريد الإلكتروني.
ويمكن له أن يودعها أيضا لدى السلطة الإدارية المحلية التي يقيم في دائرة نفوذها الترابي مقابل وصل يسلم له فورا. وفي هذه الحالة، تحيل السلطة الإدارية المحلية العريضة إلى السلطة العمومية المعنية داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع العريضة لديها.
كما يمكن تقديم العريضة عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض لدى السلطة العمومية المعنية.

2 – العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة
المادة 8

يحيل رئيس الحكومة العريضة المودعة لديه أو المتوصل بها إلى “لجنة العرائض” المنصوص عليها في المادة 9 بعده داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل.

المادة 9

  • (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 21-70 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 101-21-1 صادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) : ج. ر : عدد د 7021 بتاريخ 5 صفر 1443 (13 سبتمبر 2021) ص 6746))

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحت اسم “لجنة العرائض” يناط بها دراسة العرائض المحالة إليها قصد :

  • التحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ؛
  • إبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن العرائض المقبولة.
    توجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إحالة العريضة عليها.
    يحدد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

المادة 10

إذا تبين للجنة العرائض أن العريضة المحالة إليها لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ، أخبرت رئيس الحكومة بذلك داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه.
يخبر رئيس الحكومة بقرار معلل وكيل لجنة تقديم العريضة بعدم قبول العريضة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصله برأي لجنة العرائض.

المادة 11

يبت رئيس الحكومة في موضوع العريضة بعد توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض.
يخبر رئيس الحكومة وكيل لجنة تقديم العريضة كتابة بالمآل الذي خصصته الحكومة لموضوع العريضة ، ولاسيما الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها عند الاقتضاء.

3 – العرائض المقدمة إلى رئيس أحد مجلسي البرلمان
المادة 12

يحيل رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، حسب الحالة، العريضة المودعة لديه أو المتوصل بها إلى لجنة العرائض المنصوص عليها في المادة 13 بعده، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل.

المادة 12 مكرر

  • (أضيفت بالمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 21-70 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 101-21-1 صادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) : ج. ر : عدد د 7021 بتاريخ 5 صفر 1443 (13 سبتمبر 2021) ص 6746))

يتولى رئيس المجلس المعني ، إشعار رئيس الحكومة من أجل التحقق من شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
يوجه رئيس الحكومة داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ توصله بالإشعار ، إفادة بذلك ، إلى رئيس المجلس المعني.

المادة 13

  • (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 21-70 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 101-21-1 صادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) : ج. ر : عدد د 7021 بتاريخ 5 صفر 1443 (13 سبتمبر 2021) ص 6746))

طبقا لأحكام النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان ، تحدث لدى مكتب كل مجلس لجنة تحت اسم “لجنة العرائض” يناط بها دراسة العرائض المحالة إليها قصد :

  • التحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ؛
  • إبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن العرائض المقبولة.
    توجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى مكتب المجلس المعني داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إحالة العريضة إليها.
    يحدد النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان تأليف لجنة العرائض المحدثة لدى مكتب المجلس المعني واختصاصاتها وكيفيات سيرها.

المادة 14

إذا تبين للجنة العرائض أن العريضة المحالة إليها لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ، أخبرت مكتب المجلس المعني بذلك داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 13 أعلاه.
يخبر رئيس المجلس المعني بقرار معلل وكيل لجنة تقديم العريضة بعدم قبول العريضة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصل مكتب المجلس برأي لجنة العرائض.

المادة 15

يبت مكتب المجلس المعني في موضوع العريضة بعد توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض.
يخبر رئيس المجلس المعني وكيل لجنة تقديم العريضة كتابة بالمآل الذي خصص لموضوع العريضة.

المادة 15 مكرر

  • (أضيفت بالمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 21-70 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 101-21-1 صادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) : ج. ر : عدد د 7021 بتاريخ 5 صفر 1443 (13 سبتمبر 2021) ص 6746))

تحتسب الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، حسب الحالة، من تاريخ تنصيب الحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب، أو تشكيل الأجهزة المختصة بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.

الباب الرابع
أحكام متفرقة وختامية
المادة 16

لا يجوز استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بأصحاب العريضة ومدعميها لأغراض غير تلك التي جمعت من أجلها، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المادة 17

يتعين على السلطات العمومية اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة والتدابير اللازمة لتيسير ممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم في تقديم العرائض.

المادة 18

يتعين أن يصدر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية.

Posts Carousel

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos